بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الرّجل الخلوة بفتاة أجنبية عنه، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
« لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة . وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال انطلق فحج مع امرأتك » أخرجه مسلم.
وأورد البخاري قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، امرأتي خرجت حاجة ، واكتتبت في غزوة كذا كذا ، قال : ارجع ، فحج مع امرأتك "
وهذا الحكم مما اتّفق الفقهاء عليه، فيحرم أن يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرّم، ولا زوجة، بل أجنبيّة؛ لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحلّ، قال صلى الله عليه وسلم:
« أوصيكم بأصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ، ويشهد الشاهد ولا يستشهد . ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن » أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه , وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
والله تعالى أعلم.